المحقق البحراني

387

الحدائق الناضرة

ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها " وعن إسحاق بن عمار ( 1 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح " . وعن سعيد بن يسار ( 2 ) في الصحيح " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ " . قالوا وملك البعض كملك الكل ، للمنافات واستحالة تبعض البضع وقطع الشركة بالتفصيل أقول : الأجود الاستدلال عليه بصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة ، فإن موردها التبعيض . بقي الكلام في قوله عليه السلام في صحيحة ابن قيس المذكورة " لو كنت فعلت لرجمتك " مع أنها ليست ذات بعل بعد انفساخ العقد ، لتستحق الرجم ، وحملها بعض مشايخنا ( عطر الله مراقدهم ) على التهديد على وجه المصلحة تورية أو الرجم بمعنى الشتم والايذاء كما يطلق عليه لغة ، يقال : رجمته بالقول : أي رمته بالفحش ، وكيف كان فلا بد من الحمل على خلاف الظاهر من الخبر لما عرفت . والله العالم . المسألة الخامسة قد تقدم في المسألة الثالثة أن الأظهر الأشهر أن من أقر على نفسه بالعبودية متى كان مكلفا فإنه يقبل منه ويحكم بكونه رقا ، وحينئذ فلا يقبل منه رجوعه عن ذلك لاشتماله على تكذيب نفسه ، وابطال ما أقر به أولا ورفع ما ثبت عليه حتى لو أقام بينة لم تسمع ، لأنه باقراره ، أولا قد كذبها ، كذا قطع به العلامة في التذكرة .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 485 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 485 .